Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu'ul Mufidul Mumtaz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 100

  1. الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
  2. باب صفة الحج والعمرة

٢٠ - لا حرج على من قدَّم السعي على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه ﷺ أن رجلاً سأله فقال: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: «لا حرج» (¬١)؛ فدل ذلك على أنه إن قدَّم السعي أجزأه، ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً، ومتى وقع منه نسياناً أو جهلاً فلا حرج.

باب صفة الحج والعمرة

١ - المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه، سواء كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى؛ لأن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم.

٢ - من كان مقيماً في منى يوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه ولا حاجة لدخوله إلى مكة؛ لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك، وهو قوله ﷺ لما ذكر المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة» (¬٢).

٣ - لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها.

٤ - من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء الوقوف.

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزئه ذلك؛ لعموم حديث عروة بن مضرس، حيث قال النبي ﷺ: « … وقد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً» (¬٣)، فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، ولكن الجمهور على خلافه وأنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال؛ لأنه ﷺ وقف

بعد الزوال وهذا هو الأحوط.

Rujukan halaman ini: المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز، ص 100 (SanadKitab #820, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.