٢٥٥ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْسَةِ ارْعَوَيْتُ مِنَ الْفَرَقِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايَ: صَفِيَّةُ وَدُحَيْبَةُ ابْنَتَا عُلَيْبَةَ بِنْتِ حَرْمَلَةَ، وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ، وَكَانَتْ جَدَّةُ أَبِيهِمَا، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْقُرْفُصَاءُ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ كَجُلُوسِ الْمُحْتَبِي، وَيَكُونُ احْتِبَاؤُهُ بِيَدَيْهِ وَيَضَعُهُمَا عَلَى سَاقَيْهِ، كَمَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ. وَأَمَّا الِاحْتِبَاءُ بِالثَّوْبِ، فَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْتَبِي بِشَمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ عَوْرَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنْ كَانَ احْتِبَاءُ إِنْسَانٍ بِالثَّوْبِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ مِنْ عَوْرَتَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ مَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ⦗١٠٥⦘ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمَّا الَّذِي رُوِي فِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلِمَا فِيهِ مِنَ اجْتِلَابِ النَّوْمِ وَتَعْرِيضِ الطَّهَارَةِ لِلِانْتِقَاضِ. فَأَمَّا الْجَوَازُ فَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ
Kitab: Al-Adab (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 104
Rujukan halaman ini: الآداب للبيهقي، ص 104 (SanadKitab #8203, hlm. urut 331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.