Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 232

  1. باب في النهي عن القزع

٥٦٨ - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالَ فِيهِ: وَالْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُدَعَ بَعْضُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الذُّؤَابَةُ غَيْرَ دَاخِلَةٍ فِي النَّهْيِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُدُّهَا أَوْ يَأْخُذُ بِهَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاتِهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِي أَوْ بِرَأْسِي

Rujukan halaman ini: الآداب للبيهقي، ص 232 (SanadKitab #8203, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.