Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 238

  1. باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب

٥٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» . ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا» ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ، وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ، وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ، وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ، وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ، وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ، وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ ". وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ» . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأَتَزِرْ بِهِ» . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ. وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ "، ⦗٢٣٩⦘ وَفِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وِزِرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»

Rujukan halaman ini: الآداب للبيهقي، ص 238 (SanadKitab #8203, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.