Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 241

  1. باب ما تبدي المرأة من زينتها عند الحاجة إلى النظر إليها وما لا تبدي قال الله ﷿: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إلا وجهها وكفيها. وروينا معنى هذا عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر. وروي عن ابن عباس، أنه قال: "

بَابُ مَا تُبْدِي الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَا لَا تُبْدِي قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَرُوِّينَا مَعْنَى هَذَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ» . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

Rujukan halaman ini: الآداب للبيهقي، ص 241 (SanadKitab #8203, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.