١٠٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَشْهَبَ قَالَ: " سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا أَتَاهُ خَبَرُ الْيَمَامَةِ سَجَدَ , قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا يَكْفِيكَ أَنَّهُ قَدْ فُتِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٩١⦘ الْفُتُوحُ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِأَبِي بَكْرٍ فِي غَيْرِ الْيَمَامَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ , وفُتِحَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَسْجُدْ , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدٍ , إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَأَرُدَّ ذَلِكَ , قَالَ: بِحَسْبِكَ إِذَا بَلَغَكَ مِثْلُ هَذَا وَلَمْ يَأْتِ ذَلِكَ عَنْهُمْ مُتَّصِلًا أَنْ تَرُدَّهُ بِذَلِكَ " فَهَذَا إِجْمَاعٌ. وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ كُلَّ بِدْعَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ فِي خَيْرٍ , وَلَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ الْمَجِيءَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ خِيفَةَ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ سُنَّةً , وَكَانَ يَكْرَهُ مَجِيءَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ , وَيَكْرَهُ مَجِيءَ قُبَا خَوْفًا مَنْ ذَلِكَ , وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالرَّغْبَةِ فِي ذَلِكَ , وَلَكِنْ لَمَّا خَافَ الْعُلَمَاءُ عَاقِبَةَ ذَلِكَ تَرَكُوهُ
Kitab: Al-Bida' wan Nahy 'anha · Pengarang: محمد بن وضاح القرطبي
Baca halaman 90
Rujukan halaman ini: البدع والنهي عنها، ص 90 (SanadKitab #8208, hlm. urut 111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.