Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 105

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حكم بيع الأصنام والصور
  3. بعض النقول عن أصحاب المذاهب
  4. قال الكاساني الحنفي

التي يتكأ عليها وليكن في معناها الطبق والخوان والقصعة، ولا بأس بصور الأشجار والشمس والقمر، وفي وجه يكره صورة الشجر، ولو كانت صور الحيوانات مقطوعة الرؤوس فلا بأس بها على الصحيح، ومنعه المتولي.

وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعةُ حرام، أو مكروه؟ وجهان بالتحريم، قال الشيخ أبو محمد بالكراهة، قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام الغزالي في الوسيط، ولو كانت الصورةُ في الممر دون موضع الجلوس، فلا بأس بالدخول والجلوس، ولا يترك إجابة الدعوة بهذا السبب، وكذا لا بأس بدخول الحمام الذي على بابه صور، كذا قال الأصحاب …

فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة، وفي نسج الثياب المصورة وجهان، جوزه أبو حامد لأنها قد لا تلبس، ورجح المنع الإمام الغزالي تمسكًا بالحديث: «لعن الله المصورين» (¬١).

قلت (النووي): الصحيح التحريم، والحديث صحيح، والله أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 105 (SanadKitab #824, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.