يمنع من يحتكره كما يمنع من الحبِّ (¬١).
قال أبو القاسم الرافعي الشافعي:
الاحتكار منهي عنه ثم هو مكروه أو محرم؟ قال بعض الأصحاب: إنه مكروه. والأصح التحريم لما روي عن النبي ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» (¬٢) أي آثم. وروي أنه ﷺ قال: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» (¬٣)، وروى أيضًا: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله ﷿ منه» (¬٤).
والاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجاتهم (¬٥).
قال الشيرازي الشافعي:
ويحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه (¬٦).