Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 121

  1. صور من الكسب الحرام
  2. احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها
  3. في أي شيء يكون الاحتكار

القول قال مالك وأبو يوسف من الحنفية رحمهما الله.

القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا أيضًا نُقل عن محمد بن الحسن ﵀.

• أقوال أهل العلم في المسألة:

قال ابن نجيم (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام (¬١) والثالث (¬٢)، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامةَ فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة (¬٣).

قال المرغياني (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبْسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 121 (SanadKitab #824, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.