Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 147

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. هل ربا الفضل يلحق الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد فقط أو يلحق ما عداها من أصناف؟

التفاضل فيها عند اتحاد الجنس، فلا يحل لمسلم أن يبيع ذهبًا بذهب مع زيادة أو فضة بفضة مع زيادة.

أما غير هذه الأصناف الستة المذكورة من سائر أنواع الأصناف كاللحوم والفواكه وغير ذلك فهذا قد وقع فيها خلاف:

فذهب الأئمة الأربعة إلى أن الربا لا يختص بالأصناف الستة فقط، بل يتعدى إلى الأصناف الأخرى المشتركة مع هذه الأصناف في العلة، إلا أنهم اختلفوا في العلة في الأصناف الستة على ما سيأتي.

بينما ذهب فريق آخر من العلماء إلى قصر الربا على هذه الأصناف الستة التي ورد بها النص وعدم تعديه إلى غيرها من الأصناف، وهم أهل الظاهر، وحُكي هذا عن طاووس وعثمان البتي من الحنفية وابن عقيل من الحنابلة، وذهب إلى هذا أيضًا الصنعاني في كتابه «سبل السلام».

هذا الذي ذكر إجمالٌ، وفيما ياتي التفصيل.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 147 (SanadKitab #824, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.