Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 149

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستة

٢ - حديث معمر بن عبد الله: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْل» قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ (¬١).

قالوا: في هذا الخبر عمم الطعام كله، ولم يقتصر على البُر والتمر والملح والشعير.

٣ - قالوا: حديث أبي سعيد لا يفيد الحصر، بدليل أن رسول الله ﷺ اقتصر في بعض الأحاديث على النقدين فقط، وفي بعضها على أربعة أصناف فقط.

واستدلوا بحديث عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» (¬٢)، وبحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (¬٣).

٤ - حديث: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 149 (SanadKitab #824, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.