Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 151

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعة
  4. قال الماوردي

الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى- القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه … (¬١).

قال ابن رشد:

وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، بخلاف غيرهم، فإنهم جعلوا النهي المتعلق بالأعيان الستة من باب الخاص أريد به الخاص (¬٢).

قال الشافعي:

وإنما حرمنا غير ما سمَّى رسول الله ﷺ من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله ﷺ منه (¬٣).

قال الماوردي:

أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 151 (SanadKitab #824, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.