Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 153

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. الراجح في المسألة

• وجهة القائلين بأن الربا مقصور على الأصناف الستة فقط:

قالوا: إن في الحديث تخصيصًا للآية، ففيه تخصيص لأربعة أشياء فقط من المكيلات والمطعومات والأقوات، وقالوا: لو كان الحكم ثابتًا في كل المكيلات والمطعومات لبينه النبي ﷺ بأن يقول: (لا تبيعوا المكيل بالمكيل) أو (لا تبيعوا الموزون بالموزون)، وبما أن النبي ﷺ لم يقل ذلك فالحكم مقصور على ما ذُكر فقط.

هذا وليعلم أن منهم من يرد القياس مطلقًا، ومنهم من يقبله ويقره ولكن لا يعمل به في هذه المسألة لعدم ورود دليل متفق عليه يُثبت علة التحريم.

قال الصنعاني: ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها (¬١).

• الراجح في المسألة:

هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم من جماهير أهل العلم القائلين بأن الربا غير مقصور على الأصناف المذكورة الستة فقط، بل يتعداها لغيرها مما اشترك معها في العلة أو المعنى؛ وذلك لقوة أدلتهم التي ذكرت والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 153 (SanadKitab #824, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.