Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 158

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. من كلام الأحناف والحنابلة رحمهم الله

• من كلام الأحناف والحنابلة ﵏:

قال السرخسي: ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى (¬١): الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله ﷺ: «الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله ﷺ: «مثل بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن (¬٢).

قال المرداوي: قوله: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون» هذا هو الصحيح من المذهب (¬٣) بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الوجيز» وغيره وقَدَّمه في «الفروع» وغيره وقال هذا المذهب.

قال الشارح (¬٤): هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب قال القاضي: اختراها الخرقي وشيوخ أصحابنا، قال الزركشي: هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه، قال في «الرقائق»: اختاره الأكثرون، فعليها علة الربا في الذهب والفضة

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 158 (SanadKitab #824, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.