Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 160

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية)

• من كلام المالكية والشافعية ﵏:

قال الخرشي المالكي: واختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية وهو المشهور، وقوله: (ومطلق الثمنية) وهو خلاف المشهور (¬١).

قال النووي: واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي ﵁ (¬٢).

• وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية):

إن التعليل بمطلق الثمنية هو التعليل الذي يتناسب مع المقصد من تحريم جريان الربا في الذهب والفضة، إذ أن المقصد في تحريم جريان الربا في الذهب والفضة (أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 160 (SanadKitab #824, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.