Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 162

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية)

رائجة تحمل خصائص الأثمان من كونها مقياسًا للقيم وتعتبر قوة شرائية مطلقة، إذ أن معنى الثمنية هو المعنى الذي يميز النقدين عن غيرهما، فالذهب والفضة هما الأصل في المعاملات المتبادلة بين الناس في عصر النبوة.

وعلى هذا الذي رجُحَ يكون القول بأن العلة الوزن قولًا مرجوحًا إذ أن هذا التعليل ينافي الإجماع المنعقد على جواز إسلام النقدين في الموزونات من النحاس والحديد ولو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل، ثم إن الوزن ليس وصفًا ملازمًا للأموال بل هو أمر عارض، فعلةُ التحريم لا تؤخذ من أداة التقدير للشيء، إنما علة التحريم تكون في ذات الشيء.

كذلك القول القائل بأن العلة غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية مرجوح إذ أن فيه مفسدة تنافي المقصد من تحريم الربا؛ لأن معاملات الناس اليوم أصبحت بغير النقدين، وعلى هذا القول سيفتح الباب للربا ويغلق باب الزكاة لكون القائل بهذا سيقول إنما النصاب في الذهب والفضة فقط ولا يكون في الأوراق النقدية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 162 (SanadKitab #824, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.