Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 169

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الربا
  3. وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت)

-ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ (¬١). وغير ما ذكر الكثير.

وعلى هذا فكلمة (الطعام) يراد بها لغة وعرفًا وشرعًا كل ما يؤكل ويطلق أحيانًا على ما يُشرب، أما ما قاله ابن حزم من أن اسم الطعام لا يقع إلا على البُر خاصة، فنحن لا نخالفه في أنها لغة أهل الحجاز والعراق، فكانوا يطلقون على البر الطعام، ولكن هذا يحتاج إلى النظر إلى سياق كلامهم، فالنظر إلى السياق يوصل إلى المعنى، أما إذا أطلقت كلمة (طعام) فهي على عمومها.

وأما قوله: (فإذا كان قول رسول الله ﷺ: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل» موجبًا عندكم للمنع من بيع الطعام بالطعام أكثر من مثل بمثل، فاجعلوا ولابد اقتصاره ﵇ على ذكر الأصناف الستة مانعًا من وقوع الربا فيما عداها، وإلا قد تناقضتم) فنقول بأن هذا ليس تناقضًا إنما هو فهم دقيق لمدلولات الخطاب، وقد سبق بيان أن هذا من قبيل الخبر الذي يراد منه الأمر تأكيدًا لوجوب امتثاله.

• وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت):

قالوا: لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 169 (SanadKitab #824, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.