Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 180

  1. صور من الكسب الحرام
  2. القرض بفائدة
  3. الأدلة على تحريم القرض بفائدة
  4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية

أو لا، فإذا كنت إنما نقصت هذا وزدت هذا لأجل هذا، كان له قسط من العوض، وإذا كان كذلك فهو ربا (¬١).

ويستدل أهل العلم في هذا الباب بخبر يصح معناه ولا يثبت عن النبي ﷺ وهو: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» (¬٢).

هذا وقد رُوي معناه موقوفًا عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، كعبد الله بن عمر، وفضالة بن عبيد الله، وعبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس.

عن مالك أنه بلغه أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 180 (SanadKitab #824, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.