Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 188

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات
  3. أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة

منك بثمانين حالة. وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أو أوكسهما أو الربا»، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن هو أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا (¬١).

• أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة:

ابتداءً، لأهل العلم في المسألة قولين:

أولهما: حرمة بيع العينة وأنها تحايل على الربا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهذا هو الراجح.

وثانيها: جواز ذلك ما لم يكن هنالك شرط في العقد الأول يلزم الدخول في العقد الثاني، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية وأبي يوسف من الحنفية.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 188 (SanadKitab #824, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.