Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 216

  1. صور من الكسب الحرام
  2. تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)
  3. من قال بجواز كراء عسب الفحل؟
  4. جاء في المدونة

• من قال بجواز كراء عسب الفحل؟

قال بهذا القول المالكية، وهو وجه عند الشافعية (¬١) وآخر عند الحنابلة (¬٢).

جاء في المدونة:

قلت: أرأيتَ إن استأجرت فحلًا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا استأجره ينزيه أعوامًا معروفة بكذا وكذا، فهذا جائز، وإن استأجره ينزيه شهرًا بكذا وكذا، فذلك جائز، وإن استأجره ينزيه حتى تَعْلق الرَّمَكة فذلك فاسد لا يجوز.

قلت: من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل، قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه، وذكروه عن النبي ﷺ وهذا من الغرر في القياس. قال: إنما جوزه مالك؛ لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه، وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 216 (SanadKitab #824, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.