Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 223

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع الغرر
  3. مسألة: هل استثنى العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟

• مسألة: هل استثنى العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟

الجواب: نعم قد استثنى العلماء من الغرر ما دعت الحاجةُ إليه، كبيع الدار بأساسها، فلا شك أن الأساس غير معلوم ولكن يصعب اشتراط رؤيته، وكذلك الوسائد المحشوة بالقطن، القطن فيها غير معلوم ويصعب رؤيته، ونظائر هذا كثيرة.

قال النووي:

أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يُرى حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكونُ تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين (¬١).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 223 (SanadKitab #824, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.