Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 234

  1. صور من الكسب الحرام
  2. لا تبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه)
  3. مسألة: رجل يريد أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟

القسم الثالث: أن يبيعها مطلقًا ولم يشترط قطعًا ولا تبقية، فالبيع باطل، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة؛ لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه، قال: ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها، بدلالة قوله: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنىً هو معقودٌ في الحال يتصور المنع، ولنا [القائل: ابن قدامة] أن النبي ﷺ أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فيدخل فيه محل النزاع (¬١).

مسألة: رجلٌ يريدُ أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟

الجواب: هذه المسألة على خلاف ما قد سبق، فلا يضر هنا احتمال الغرر وذلك للحاجة الداعية إلى ذلك، كما أنه تحتمل جهالة أساس الدار، وجهالة بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة.

ثم إن المسألة فيها نص عن النبي محمد ﷺ، فعن ابن عمر ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (¬٢)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 234 (SanadKitab #824, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.