Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 260

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف له مالك
  3. أقوال أهل العلم في المسألة
  4. ٢ - قول المالكية رحمهم الله

٢ - قول المالكية ﵏:

قال ابن عبد البر: واختلفوا فيما يفعل بما غُل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم: فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وهذا مذهب الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث، والثوري، وروى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعرف صاحبه، وذكر بعض الناس عن الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وقال: كيف يتصدق بمال غيره؟ (¬١)، وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته (¬٢).

قال القرافي: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها رُدت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال، تُصرف في مصارفها الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين، فلا تتعين الصدقة، قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتُحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح، وإنما يذكر

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 260 (SanadKitab #824, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.