Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 305

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟
  3. اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال
  4. القول الثالث (الربح يتبع رأس المال)
  5. بعض النقول عن أهل العلم في هذا القول
  6. الشافعية (في القديم)

لَرَبِحَ فِيهِ (¬١).

٣ - حديث صاحب فَرْق الأرز، وهو أحد الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار، إذ قال: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا، فَلَقِيَنِي فَقَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا. فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا (¬٢).

• بعض النقول عن أهل العلم في هذا القول:

• الشافعية (في القديم):

قال الشافعي: وإذا ابتضع الرجل ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئًا، فإن هلكت فهو ضامن، وإن وضع فيها فهو ضامن، وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه (¬٣).

قال الشربيني: والقديم - أي: القول القديم في مسألة إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب - أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له، وكذا التزم في الذمة وسلم

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 305 (SanadKitab #824, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.