Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 323

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. هل يصح الحج من المال الحرام؟
  3. النقول عن الأئمة الفقهاء

قال الدردير المالكي:

وصح الحج فرضًا أو نفلًا بالحرام من المال، فيسقط عنه الفرض والنفل وعصى؛ إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان (¬١).

قال الدسوقي المالكي في حاشيته:

قوله: (وعصى) قال ح (¬٢): الحج الحرام لا ثواب فيه وإنه غير مقبول.

واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة، بل يثاب على حجه، ويأثم من جهة المعصية. ا هـ كلامه.

قال ابن العربي: مَنْ قَاتَل على فرس غصبَه فله الشهادة وعليه المعصية، أي له أجر شهادته، وعليه إثم معصيته.

وإذا علمت هذا، فقول المصنف: (وعصى) معناه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال، فلا ينافي أنه يثاب عليه، وليس المراد نفي الثواب عنه بالمرة كما هو ظاهره (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 323 (SanadKitab #824, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.