Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 326

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. من استدان مالا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟
  3. أهل العلم في هذه المسألة على قولين
  4. قول المالكية

لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولأن في ذلك عونًا له على الطاعة والتوبة.

الثاني: وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة: لا يجوز أن يُسد عن الغارم في معصية وإن تاب؛ لأن في ذلك عونًا على المعصية، فكل من أراد أن يستدين في معصية سَيُقدم وهو يعلم أن دينه سَيُقضى.

• نص كلامهم ﵏:

قول المالكية:

قال العدوي في حاشيته: ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، كحقوق الآدميين، فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئًا، وأن لا يكون استدانه في فساد إلا أن يتوب (¬١).

قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (في فصل في مصرف الزكاة):

« … ومدين، ولو مات، يحبس فيه لا في فساد، ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 326 (SanadKitab #824, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.