لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، ولأن في ذلك عونًا له على الطاعة والتوبة.
الثاني: وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة: لا يجوز أن يُسد عن الغارم في معصية وإن تاب؛ لأن في ذلك عونًا على المعصية، فكل من أراد أن يستدين في معصية سَيُقدم وهو يعلم أن دينه سَيُقضى.
• نص كلامهم ﵏:
قول المالكية:
قال العدوي في حاشيته: ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، كحقوق الآدميين، فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئًا، وأن لا يكون استدانه في فساد إلا أن يتوب (¬١).
قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (في فصل في مصرف الزكاة):
« … ومدين، ولو مات، يحبس فيه لا في فساد، ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن» (¬٢).