«أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» (¬١)، ولقول النبي ﷺ أيضًا: «من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لعرضه ودينه» (¬٢) أما إن تاب أولئك وأرادوا التخلص مما عندهم من الحرام الذي لا صاحب له إذ أنه من المال الحرام الذي أتى عن تراضٍ فلهم التخلص منه في مصالح المسلمين العامة، وبالإمكان أن يوزع جزءًا منه على الفقراء، كما بيناه في مسألة (كيف يُتخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف له مالك) إلا أن هناك شرطًا، وهو عدم إبلاغ الفقير أو المسكين أن هذا المال من الحرام، إذ لا يطيب له أن يأكل من مال علم أنه من الحرام.
Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار
Baca halaman 337
Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 337 (SanadKitab #824, hlm. urut 331)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.