الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (¬١).
أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر:
قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (¬٢).
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (¬٣).
قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (¬٤).
قال ابن حجر: « … وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع» (¬٥).