Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 60

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع المخدرات والمفترات
  3. الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب

«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».

قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر:

وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (¬١).

قال ابن عابدين الحنفي:

مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (¬٢).

قال ابن نجيم الحنفي:

وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 60 (SanadKitab #824, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.