Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 62

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع المخدرات والمفترات
  3. الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب
  4. قال شيخ الإسلام بن تيمية

حكم الخمر في التحريم (¬١).

قال المرداوي - الحنبلي-:

قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (¬٢).

قال البهوتي - الحنبلي-:

ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (¬٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

قال شيخ الإسلام بن تيمية:

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 62 (SanadKitab #824, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.