Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 71

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
  3. نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

وأهيب بأخي المتطوع بالدم - جزاه الله خيرًا -، احذر رحمني الله وإياك أن تأخذ أي تعويض أو مكافأة على هذا التبرع، أو أن تتبرع بنية أن تنتفع بالفحوصات والتحاليل الطبية التي يقدمها القائمون على بنوك الدم، فدمك ليس ملكًا لك حتى تأخذ عليه عوضًا، إنما أنت كلك ملك لله ﷾، فليكن عملك حسبة لوجه الله ﷾، أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمني وإياك الأجر والثواب.

• نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي:

حُكْم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (¬١)، وصح أنه ﷺ نهى عن بيع الدم (¬٢).

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما تُرفع الضرورة، وعندئذٍ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة أو المكافأة

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 71 (SanadKitab #824, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.