عَنْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (¬١).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (¬٢).
• أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة:
حديث أبي هريرة ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (¬٣).