Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 90

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الاتجار في الكلاب
  3. نقل أقوال أهل العلم إجمالا
  4. أقوال أهل العلم في المسألة

الكلاب، ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة (¬١)، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية (¬٢)، وروي أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من الطعام، وفي كلب الماشية بشاة منها (¬٣).

وعن عثمان ﵁ أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا، والحديث له قصة معروفة (¬٤).

وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعًا جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 90 (SanadKitab #824, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.