Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 93

  1. صور من الكسب الحرام
  2. الاتجار في الكلاب
  3. نقل أقوال أهل العلم إجمالا
  4. أقوال أهل العلم في المسألة

والنخعي (¬١) وجوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلها وأخذ أثمانها وعنه في الكلب العقور أنه لا يجوز بيعه (¬٢).

قال ابن حزم: ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما، فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه، وهو حلال للمشتري حرام على البائع، ينتزع منه الثمن متى قدر عليه، كالرشوة في دفع الظلم، وفداء الأسير، ومصانعة الظالم، ولا فرق، ولا يحل اتخاذ كلب أصلًا إلا لماشية أو لصيد أو لزرع أو لحائط، واسم الحائط يقع على البستان وجدار الدار فقط، ولا يحل أيضًا قتل الكلاب، فمن قتلها ضمنها بمثلها أو بما يتراضيان عليه عوضًا عنه إلا الأسود البهيم أو الأسود ذا النقطتين (¬٣).

• جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

لا يجوز بيع الكلاب ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أم صيد أو غير ذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 93 (SanadKitab #824, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.