Lewati ke konten

Kitab: Masawi'ul Akhlaq · Pengarang: الخرائطي

Baca halaman 242

  1. باب يكره للرجل يفرق بين اثنين أو يدخل بينهما حتى يستأذنهما

٥١١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، قَالَ: جِئْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ رَجُلًا فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ بَيْنَهُمَا، فَدَفَعَ فِي صَدْرِي، فَقُمْتُ أَضْحَكُ كَالْفَشِلِ، أَوِ الدَّهِشِ، فَقَالَ: «أَتَضْحَكُ إِنَّهُ لَأَحْمَقُ، إِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ، فَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَ»

Rujukan halaman ini: مساوئ الأخلاق للخرائطي، ص 242 (SanadKitab #8243, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.