حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؟ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا. قَالَ: يَا عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ. ⦗٦٨⦘ أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَالَ: «لَأَنٍ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ أَخَاهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» . وَأَنَا أُعِينُهُمْ وَأُقَوِّيهِمْ
Kitab: Al-Muntaqa min Kitabith Thabaqat · Pengarang: أبو عروبة الحراني
Baca halaman 67
Rujukan halaman ini: المنتقى من كتاب الطبقات لأبي عروبة الحراني، ص 67 (SanadKitab #8274, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.