أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِلًا كَاَن عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ عِيدٍ بِالْمُصَلَّى يَقُولُ: " إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ سُنَّةِ أَهْلِ الْبَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهَا، فَكَيْفَ سُنَّتُكُمْ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: كَبِّرْ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَكَبِّرْ فِي الْآخِرَةِ خَمْسًا "
Kitab: Ahkamul 'Idain · Pengarang: الفريابي
Baca halaman 173
Rujukan halaman ini: أحكام العيدين للفريابي، ص 173 (SanadKitab #8276, hlm. urut 118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.