وخبر الواحد عندهم هو: ما لم يبلغ درجة المشهور١ سواء رواه شخص واحد أو أكثر.
ورأيت في بعض تصانيف الجاحظ٢ أحد٣ المعتزلة أن الخبر لا يصح عندهم إلا إن رواه أربعة.
وعن أبي علي الجبائي٤أحد المعتزلة - أيضا - فيما حكاه أبو الحسين البصري٥ في المعتمد٦ "أن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر. أو عضده٧ موافقة ظاهر الكتاب، أو ظاهر خبر آخر. أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم".
وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي٨ عنه أنه يشترط الاثنين عن الاثنين.
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 242 (SanadKitab #8316, hlm. urut 217)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.