Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الأول: الصحيح

البخاري – مثلا - ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه.

قلت: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين١ اللذين ذكرهما شيخنا - رحمه الله تعالى- فإنه إذا كان عنده الحديث قد٢ أخرجا أو أحدهما لرواته قال: "صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: صحيح الإسناد حسب٣/ (ر٢٧/أ) .

ويوضح ذلك قوله – في باب التوبة – لما أورد حديث أبي عثمان٤عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "لا تنزع الرحمة إلا من شقي". قال: هذا حديث صحيح الإسناد "وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت٥ بالحديث على شرط الشيخين"٦.

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 320 (SanadKitab #8316, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.