Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 372

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الأول: الصحيح

"ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري١.

ثم حكى عن إمام الحرمين٢ مقالته المشهورة أنه لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في/ (?ل٣٩:ب) "كتاب البخاري ومسلم" مما حكم بصحته من قول النبي ﷺ لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع/ (ب٨٠) علماء٣ المسلمين على صحتهما٤.

فهذا يؤيد ما قلنا أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة. وحينئذ فلابد لاتفاقهم من مزية، لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول، ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله. فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟

فأما متى قلنا يوجب/ (ي٦٨) العمل فقط لزم تساوي الضعيف والصحيح، فلابد للصحيح من مزية. وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك٥ ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 372 (SanadKitab #8316, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.