Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 452

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الثاني: الحسن

والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعة محل نظر وتأمل ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب.

ومن عادة المحدثين التساهل في مثل ذلك.

وفي الجملة لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع.

١- فمن ذلك: حديث ابن عمر ﵄ في احتكار الطعام١ ... الحديث.

فقد ذكر شيخنا أن في الحكم بوضعه نظرا وأن الحاكم صححه وهو كما قال شيخنا.

فقد رواه الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون ثنا أصبغ بن زيد٢ ثنا أبو بشر٣ عن أبي الزاهرية٤ عن كثير بن مرة٥، عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى" ٦.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 452 (SanadKitab #8316, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.