Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 470

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الثاني: الحسن

ثنا إبراهيم بن حمزة١ ثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب أن النبي ﷺ- لم يكن أذن لأحد أن يمر بالمسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب ﵁؛ لأن بيته كان في المسجد وهذا/ (ي١٠٩) مرسل قوي.

وإذا تقرر ذلك، فهذا هو السبب في استثنائه، ودعوى كون هذا المتن يعارض حديث أبي سعيد: "لا يبقين في/ (ب١٢٩) المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر" المخرج في الصحيحين٢ ممنوعة.

وبيانه أن الجمع ممكن؛ لأن أحدهما فيما يتعلق بالأبواب، وقد بينا سببه، والآخر فيما يتعلق بالخوخ٣، ولا سبب له إلا الاختصاص المحض.

فلا تعارض ولا وضع.

ولو فتح الناس هذا الباب لرد الأحاديث لادعي في [كثير من] ٤ أحاديث الصحيحين البطلان٥، ولكن يأبى الله تعالى ذلك والمؤمنون.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 470 (SanadKitab #8316, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.