Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 518

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الثامن: المقطوع

فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع - والله أعلم -.

الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة ﵂ "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.

٥٨- قوله (ص) ١: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة ﵁) كان أصحاب رسول الله ﷺ / (ب ١٥٥) يقرعون بابه بالأظافير".

اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك ﵁.

قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم٢ والخطيب ٣ ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي ﷺ فيه/ (ر ٦٨/أ) .

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 2، ص 518 (SanadKitab #8316, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.