الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالإثبات، بل يلتحق به النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة ﵂ "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه" - والله أعلم -.
٥٨- قوله (ص) ١: "وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة ﵁) كان أصحاب رسول الله ﷺ / (ب ١٥٥) يقرعون بابه بالأظافير".
اعترض عليه مغلطاي، بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس بن مالك ﵁.
قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم٢ والخطيب ٣ ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي ﷺ فيه/ (ر ٦٨/أ) .
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 2، ص 518 (SanadKitab #8316, hlm. urut 492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.