Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 585

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع الحادي عشر: المعضل

الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض/ (٩٥/أ) الخلاف السابق فيخرج على المسألة الأصولية في قبول١ الوفاق بعد الخلاف.

ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي ﵁ قال رسول الله ﷺ كذا أو عن رسول الله ﷺ أنه قال كذا أو أن رسول الله ﷺ (ر٨٤/أ) قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي ﷺ هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه.

فقد حدث جماعة من الصحابة ﵃ عن النبي ﷺ بأحاديث، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة ﵃ –"٢.

قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي٣- ﵃ وقد قدمت ما فيه٤، وأن الجمهور على جعله حجة.

وإنما الكلام هنا في أن/ (ي١٦٢) العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم -.

تنبيه:

حاصل كلام المصنف أن الفظ (عن) ثلاثة أحوال:

أحدها: أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق.

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 2، ص 585 (SanadKitab #8316, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.