Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat 'ala Kitab Ibnish Shalah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 694

  1. الباب الرابع: النص المحقق
  2. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات

وقال الإمام فخر الدين: "إن كان الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها فلا تقبل. وكذا إن صرح بنفيها، وإلا قبلت"١.

وقال الآمدي٢ وجرى عليه ابن الحاجب ٣: "إن اتحد المجلس فإن كان من لم يروها، قد انتهوا إلى حد لا تقتضي العادة غفلة مثلهم عن سماعها والذي رواها/ (ي ٢١٦) واحد فهي مردودة وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد جماعة الفقهاء والمتكلمين على قبول الزيادة خلافا لجماعة من المحدثين".

قلت: وللأصوليين تفاصيل غير هذه، فقال بعضهم: تقبل إن كانت غير مغيرة للإعراب٤.

وقال بعضهم: تقبل ممن لم يكن مشتهرا برواية الزيادة في الوقائع.

وقال بعضهم: تقبل الزيادة إن لم تشتمل على حكم شرعي ويفصل فيها إن اشتملت/ (ب ٢٥٨) .

وقال أبو نصر ابن القشيري: "إن رواه مرة، (ثم نقله) ٥ أخرى وزاد فلا تقبل زيادته وأما إذا أسند زيادة دائما فتقبل".

Rujukan halaman ini: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 2، ص 694 (SanadKitab #8316, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.