Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الأنعام
  2. ١٤٧

أحدهما: أنه الإفلاس , ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى طمعاً في تأجيله. والثاني: أن الإملاق ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق , وهذا قول ابن عباس , وقتادة , والسدي , والضحاك , وابن جريج. ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال: ﴿نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ لأن رزق العباد كلهم , من كفيل ومكفول , على خالقهم. ثم قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ وفيها أربعة تأويلات: أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتها , قاله قتادة. والثاني: أنه خاص في الزنى , ما ظهر منها: ذوات الحوانيت , وما بطن: ذوات الاستسرار , قاله ابن عباس , والحسن , والسدي. والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات , وما بطن: الزنى , قاله مجاهد , وابن جبير. والرابع: أن ما ظهر منها: الخمر , وما بطن منها: الزنى , قاله الضحاك. وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس: أن ما ظهر منها أفعال الجوارح , وما بطن منها اعتقاد القلوب. ثم قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ﴾ والنفوس المحرمة: نفس مسلم , أو معاهد , والحق الذي تقتل به النفس ما بيَّنه النبي ﷺ بقوله: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ , أَوْزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ , أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ). ثم قال: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ يعني أن الله وصى عباده بذلك , ووصية الله واجبة.

Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 2، ص 186 (SanadKitab #8346, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.