أحدها: أنها نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله عبد الله بن عمرو , ومجاهد. الثاني: أنها نزلت في أهل الصفة , وكانوا قوماً من المهاجرين فقراء ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر , فنزلوا صفة المسجد , وكانواْ نحو أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة في الليل , وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام , فهمَّ أهل الصفة أن يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية , قاله أبو صالح. الثالث: معناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان , قاله ابن عباس. الرابع: أنه عامٌّ في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على الزاني ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النَّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] قاله ابن المسيب. الخامس: أنها مخصوصة في الزاني المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة ولا ينكح غير محدودة ولا عفيفة , والزانية المحدودة لا ينكحها إلا زان محدود , ولا ينكحها غير محدود ولا عفيف , قاله الحسن , ورواه أبو هريرة مرفوعاً.
Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي
Baca Juz 4, halaman 73
Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 4، ص 73 (SanadKitab #8346, hlm. urut 2510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.