﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا﴾ قوله ﷿: ﴿لَاّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِّيءَابَآئِهِنَّ وَلآ أَبْنَآئِهِنَّ﴾ فيه قولان: أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب. قاله قتادة. الثاني: في وضع الجلباب , قاله مجاهد. ﴿وَلَا إخْوَانِهِنَّ وَلآَ أَبْنَآءِ إخَوَانِهِنَّ وَلآ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ قال الشعبي لم يذكر العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. ﴿وَلَا نِسَآئِهِنَّ﴾ فيه وجهان: أحدهما: يعني النساء المسلمات دون المشركات , قاله مجاهد. الثاني: أنه في جميع النساء. ﴿وَلَا مَا مَلََكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ فيه قولان: أحدهما: الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن المسيب. الثاني: أنه عام في الإماء والعبيد. واختلف من قال بهذا فيما أبيح للعبد على قولين: أحدهما: ما أبيح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم.
تفسير الماوردي = النكت والعيون · الماوردي
Juz 4, hlm. 420
Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 4، ص 420 (Shamela #8346, hlm. urut 3054)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.