والرابع: أنه مكان حَدِرٌ غير بَطِحٍ , وهو قول ابن جريج. ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾. فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء. فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل: أحدها: الكفان إلى الزندين دون الذراعين , وهو قول عمار بن ياسر , ومكحول , وبه قال مالك في أحد قوليه , والشافعي في القديم. والثاني: الذراعان مع المرفقين , وهو قول ابن عمر , والحسن , والشعبي , وسالم بن عبد الله , والشافعي في الجديد. والثالث: إلى المنكبين والإبطين , وهو قول الزهري , وحكي نحوه عن أبي بكر. واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين: أحدهما: يجوز , وهو قول الجمهور. والثاني: لا يجوز وهو قول عمر , وابن مسعود , والنخعي. واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين: أحدهما: نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح , وهذا قول النخعي. والثاني: أنها نزلت في إعواز الماء في السفر , وهو قول عائشة ﵂.
Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي
Baca Juz 1, halaman 492
Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 1، ص 492 (SanadKitab #8346, hlm. urut 689)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.