Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Mawardi · Pengarang: الماوردي

Baca Juz 2, halaman 10

  1. المائدة
  2. ٣

قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ فيها تأويلان. أحدهما: أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره. والثاني , أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة. ﴿وَالدَّمُ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاً كقوله تعالى: ﴿أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً﴾ الثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح , إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال , فعلى القول الأول لا يحرم السمك , وعلى الثاني يحرم. ﴿وَلَحْمُ الْخِنزيرِ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه , وهذا قول داود. والثاني: أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره , وهو قول الجمهور , ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي. ﴿وَمآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ يعني ما ذبح ليغر الله من الأصنام والأوثان , أصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه , ومنه أهلال المُحْرِم بالحج والعمرة , قال ابن أحمر:

Rujukan halaman ini: تفسير الماوردي = النكت والعيون، ج 2، ص 10 (SanadKitab #8346, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.